ads980-90 after header


الإشهار 1


أمام التلبس في خرق القانون: هل يحرك وكيل الملك مسطرة المتابعة في وجه مجلس جماعة تازة؟

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

رغم صدور القانون الذي يمنع استعمال وترويج الأكياس البلاستيكية، ودخوله حيز التنفيذ قبل سنوات ،إلا أن المجلس الجماعي لمدينة تازة ارتكب مخالفة يعاقب عليها القانون المغربي عندما شرع خلال هذه الأيام في توزيع كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية على ساكنة بعض أزقة وشوارع مدينة تازة.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كانت قد أعدت قانونا يمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، بمبرر “تشويهها لصورة المملكة”
فهل تحرك النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تازة مسطرة المتابعة القضائية في وجه مجلس جماعة تازة وتطبق القانون؟؟

ظهير شريف رقم 1.51.151 صادر في .5 من صفر 41.1( 1 ديسمبر
.511 )بتنفيذ القانون رقم .1151 القاضي بمنع صنع األكياس من مادة
1 البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
.

المــادة 11
يعاقب بغرامة من 555.75 إلى 555.055 درهم كل شخص يحوز األكياس من مادة
البالستيك، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 7 من هذا القانون بغرض بيعها أو
عرضها للبيع أو بيعها أو يوزعها بعوض أو بدون عوض.
المــادة 11
يعاقب بغرامة مالية من 555.45 إلى 555.755 درهم كل شخص يستعمل األكياس من
مادة البالستيك، المنصوص عليها في البنود 4 و 2 و 0 و 0 و 1 و 2 من المادة 7 أعاله
ألغراض غير تلك الموجهة إليها.
المــادة 15
في حالة تعدد المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق العقوبة
األشد.
المــادة 14
تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. يعتبر الشخص في
حالة العود إذا ارتكب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خالل الستة أشهر الموالية
للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم األول باإلدانة نهائيا.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5