جديد الأخبار

ads980-90 after header


الإشهار 1


وثيقة..المحكمة الدستورية تقر تعديلات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

أجازت المحكمة الدستورية القوانين الانتخابية المتعلقة بمجلسي النواب والمستشارين والجماعات الترابية، معتبرة أنه ليس فيهم ما يخالف الدستور.
فقد اعتبرت المحكمة في 3 قرارات جديدة، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والقانون التنظيمي رقم 06.21 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ليس فيهم ما يخالف الدستور.
وأوضحت المحكمة في قراراتها، أن هذه الأحكام يأتي وفق الفصل 132 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.
وبخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، قالت المحكمة الدستورية في قرارها رقم “21/ 118″، إن الدستور يسند، في الفقرة الثانية من فصله 62، إلى قانون تنظيمي، تحديد عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. وأوضحت المحكمة أن القانون التنظيمي رقم 04.21، المعروض على نظرها، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتكون من مواد ثلاث، الأولى، تغير وتتمم أحكام المواد الأولى و5 و12 (الفقرتان الأولى والثانية) و13 (الفقرة الثانية) و22 (الفقرة الأولى) و23 و24 (فقرة سابعة مضافة) و43 و50 (الفقرتان الأولى والثانية) و71 (الفقرة الثانية) و77 (الفقرة الأولى-البند الخامس) و78 (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة) و79 و80 و83 (الفقرة الثالثة) و84 و85 و86 (الفقرتان الثانية والثالثة) و87 و88 (الفقرتان الأولى والثانية) و91 و93 و94 و95 و96 من القانون التنظيمي المذكور.
فيما المادة الثانية تتمم القانون التنظيمي المذكور، بالمادة 12 المكررة، بينما الثالثة تنص على مقتضى يتعلق بالانتقال من “الدائرة الانتخابية الوطنية” إلى “الدوائر الانتخابية الجهوية”، حيث اعتبرت المحكمة أن فحص هذه التعديلات يبين أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، وأنه ليس فيها ما يخالف الدستور.
وفي القرار رقم “119/21” المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، إنه يتكون من مواد ثلاث، الأولى، تغير وتتمم أحكام المواد 13 (الفقرتان الأولى والثانية) و14 (الفقرة الثانية) و24 و25 و26 و30 (الفقرة الأولى) و43 و87 و91 (الفقرة الأولى) و92 و94 و95 و96 و97 من القانون التنظيمي المذكور. والثانية، تغير عنوان الفرع الأول من الباب السابع، من القانون التنظيمي المذكور، ليصبح كالآتي “إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت”، فيما الثالثة، تتمم أحكام القانون التنظيمي المذكور، بالمادتين 13 المكررة و70. وقال القرار إنه يتبين من فحص هذه التعديلات، أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، وأنه ليس فيها ما يخالف الدستور.
وبالنسبة للقرار رقم “120/21” المتعلق بالقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه، فإنه يتكون من مواد ثلاث، الأولى، تغير وتتمم أحكام المواد 8 (فقرة سادسة مضافة) و24 (الفقرة الثالثة) و46 و92 و103 (فقرة ثانية مضافة) و110 (الفقرة الأولى) و111 و119 و127 و130 و134 و139 و153 و155 و156 و157 و158 و159 و160 من القانون التنظيمي المذكور، والمادة الثانية، تنسخ أحكام المادة 128 المكررة من القانون التنظيمي المذكور، وتعوضها بأحكام جديدة، فيما الثالثة، تتمم القانون التنظيمي المذكور بالمادة 14؛ ويبين من فحص هذه التعديلات أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام البند الأول من الفصل 146 من الدستور، وأنه ليس فيها ما يخالف الدستور، حسب قرار المحكمة الدستورية.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5