ads980-90 after header


الإشهار 1


المفوض الملكي بإدارية فاس يؤيد قرار عامل إقليم تازة برفض عزل رئيس جماعة أولاد زباير

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي” أن المفوض الملكي أصدر قراره اليوم الثلاثاء 13 شتنبر القاضي برفض طلب عزل رئيس الجماعة الترابية لأولاد زباير بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة.
هذا وسبق للمحكمة الإدارية بفاس أن أحالت يوم الإثنين 5 شتنبر الجاري، ملف رئيس جماعة أولاد زباير بإقليم تازة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على المفوض الملكي، في إطار المساطر القانونية للنظر في طلب أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي ذاته بعزل رئيس الجماعة وابنه وابن شقيقه من منصبهم،
وعمل المفوض الملكي المكلف بالدفاع عن القانون والحق، على دراسة الملف، والدفاع عن سلامة تطبيق القانون في النازلة، وبعد اطلاعه على الملف منذ تسجيله في المحكمة الإدارية، و منذ إحالته عليه من طرف رئيس المحكمة الإدارية، أبدى مستنتجاته في القضية بإعلانه رفض طلب عزل رئيس جماعة أولاد زباير.
محامي عمالة إقليم تازة، سبق له أن تقدم صباح يوم الأربعاء 7 شتنبر الجاري بمذكرة جوابية كتابية إلى المحكمة الإدارية بفاس، تتعلق بعزل رئيس المجلس الجماعي لأولاد زباير بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة،
وأوضحت المذكرة ،في مقدمتها ، أن الطرف المدعين تقدم بمقال يعرضون فيه أنهم أعضاء في المجلس الجماعي لجماعة أولاد زباير، وأن المطلوب ضده كوشو التهامي ومن معه وبصفته رئيس المجلس الجماعي ، قد أبرم مع شركتين تجاريتين تعود لعائلته ،عدة صفقات ومعاملات تجارية مما يجعلهم في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة ان يرتبط بها بمصالح خاصة، وأنهم تقدموا بطلب الى عامل إقليم تازة من أجل القيام بالإجراءات المسطرية وأنه بعد انصرام الأجل القانوني أصبحوا محقين في اللجوء إلى القضاء لإلغاء القرار الضمني القاضي برفض عزل الرئيس ومن معه.
إن حاصل الطلب تضيف المذكرة ، هو إلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم تازة القاضي برفض عزل الرئيس ونوابه من عضوية جماعة أولاد زباير مع ترتيب اآثار القانونية.
وتطرقت المذكرة الى أن الجهة المدعية استندت في ذلك إلى إبرام الرئيس ونوابه لعدة صفقات ومعاملات تجارية مع شركات تعود رأسمالها لزوج ابنة محمد كوشو وكذلك شريكه مع شركة ابنة علال ومصطفى إضافة إلى ارتكابه أفعال إجرامية انتهت بإدانته.
لكن تضيف المذكرة، إنه بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات ، نجد أن المشرع قد حصر عزل أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، من عضوية المجلس في حالة ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لعامل العمالة وحدة دون غيره.
وأشارت المذكرة إلى أن الجهة المدعية لا صفة لها في تقديم هذه الدعوى بصريح مقتضيات المادة 64 من نفس القانون التنظيمي التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة ، قام عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه، عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل ، وأنه يجزو للعامل بعد توصله بهذه الإيضاحات الكتابية أو بعد انصرام الأجل القانوني إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس زيبث المجلس في الطلب داخل أجل شهرا من تاريخ توصله.
وختمت المذكرة في جوابها النهائي، أن حصر طلب عزل أحد أعضاء المجالس الجماعية هو مشروط بعامل الإقليم أو العمالة وليس أعضاء مجلس الجماعة.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5