ads980-90 after header


الإشهار 1


انفراد: النص الكامل للمراسلة المذكرة التي حمل المسعودي رئيس جماعة تازة من خلالها مسؤولية مخالفات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمضرة بمصالح جماعة تازة لنوابه والدفع ببراءته منها مطلقا (الجزء الأول)

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

قدم عبدالواحد المسعودي الرئيس السابق لجماعة تازة والمعزول من عضوية ورئاسة الجماعة بحكم قضائي بات قبل أسابيع، ملاحظاته ضد الدفوعات التي تقدمت بها عمالة تازة بصفتها صاحبة طلب العزل، والتي تهدف (دفوعات المسعودي) إلى إبطال قرار عزله بسبب براءته من الخروقات القانونية والإجرائية والمسطرية المنصوص عليها في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، باعتبارها أفعال منسوبة إلى نوابه في مجلس جماعة تازة، علاوة على تقديمه إيضاحات حول جميع النقط الأخرى الواردة في التقرير.
وركزت المذكرة الجوابية المذكورة، التي تنفرد “الحدث تيفي” بنشرها على الإجابة وبكل تفصيل، على كل دفع تقدم به عبدالواحد المسعودي، بما في ذلك تأكيد ادعاء ببراءته التامة، و الدفع ببطلان ما ورد من طرف لجنة التفتيش في الشق المتعلق برئيس مجلس جماعة تازة.

” .. فبناء على دراسة تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية ، اعتبرت هذه الأخيرة أن الأفعال المنسوبة لرئيس جماعة تازة عبدالواحد المسعودي تشكل مخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة المعنية بشكل كبير وتتنافي وأخلاقيات المرفق العمومي، مما يوقع تلك الأفعال ضمن مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، وتجسد أساسا واقعيا لطلب العزل حسب الادعاء.
وحيث أن عامل إقليم تازة، ادعى مراسلة المعني بالأمر من أجل الإدلاء بإيضاحاته الكتابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، المنسوبة إليه داخل الأجل القانوني ، إلا أنه عقب التوصل بأجوبة هذا الأخير حول المنسوب إليه تبين له حسب ادعائه بأن أجوبة رئيس جماعة تازة تغوض في العموميات، ولا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية بشأن هذه الأفعال، بل وتقر صراحة بها، وتحاول تبريرها بذرائع لا يمكنها تعطيل القانون ولا تبرير مخالفته وخرقه، ملتمسا التصريح بعزل عبدالواحد المسعودي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة مع ما يترتب عن ذلك قانونا واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل.
وفي إطار الجواب على ما سبق، يود عبدالواحد المسعودي، أن يؤكد أن الدعوى التي رفعها المدعي يطلب بواسطتها عزل رئيس جماعة تازة من عضوية ورئاسة جماعة تازة، هذه الدعوى لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم،لكون الطلب المقدم في إطارها إلى المحكمة غير مبرر قانونا لاستناده إلى وقائع لا يتحمل فيها المسعودي ( العارض) أي مسؤولية مباشرة، ولا علاقة له بها من الناحية القانونية الصرفة، ولم يرتكب أية أفعال تسوغ تقديم طلب العزل في حقه ، فضلا عن الخروقات المسطرية التي شابت تقديم هذا الطلب، وعدم احترام الضمانات القانونية التي يجب أن يتمتع بها العارض قبل تقديم طلب العزل إلى المحكمة .
رئيس جماعة تازة عبدالواحد المسعودي سيؤكد ذلك بالحجج الدامغة والوثائق المثبتة من خلال عناصر الجواب على ما نسب إليه من قبل المدعي، وهي العناصر التي كالتالي:
– عامل إقليم تازة تقدم بمقال رام إلى طلب عزل رئيس جماعة تازة من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، دون إدخال بعض الأطراف في الدعوى وهم:
– السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
– السيد زوير الداخلية بمكاتبه بالرباط
– الوكيل القضائي للجماعات الترابية بمكاتبه بالرباط
– مما يجعل مقال المدعي غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا
– سبق لعبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة أن تقدم باستقالته من عضوية ورئاسة مجلس الجماعة بتاريخ 23 شتنبر 2024، والتي توصل بها عامل إقليم تازة في نفس اليوم أي بتاريخ 23 شتنبر 2024، وأصبحت نافذة بقوة القانون بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بها من طرف عامل إقليم تازة ، أي بتاريخ 9 أكتوبر 2024، دون أي رد بشأنها من طرفه، مما تعتبر معه صفة المسعودي رئيس مجلس جماعة تازة في الدعوى منعدمة بعد التاريخ المذكور باعتباره مستقيلا بقوة القانون، وبذلك أصبحت الدعوى مرفوعة ضد غير ذي صفة، ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا لهذه العلة، استنادا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية المحال إليها بمقتضى المادة 7 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية
– توصل عبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة،من عامل إقليم تازة، بتاريخ 4 يوليوز 2024، بنسخة من التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، قصد تقديم إيضاحات الكتابية بشأنه داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل به، وأن رئيس جماعة تازة المسعودي يفاجئ دون سابق إخبار بتقديم طلب لعزله إلى المحكمة الادارية المختصة ، استناذا إلى صيغة جديدة للتقرير التي تتضمن ما اعتبرته المفتشية العامة مخالفات للقوانين والأنظمة، دون تمكينه من تقديم ايضاحات الكتابية على هذه الصيغة الجديدة للتقرير التي شكلت أساس تقديم طلب العزل، لا سيما وأنها عرفت تغيرات جوهرية كما سيتضح لاحقا مقارنة مع الصيغة الأولى، في خرق سافر للضمانات القانونية والإجرائية التي خولها المشرع للمدعى عليه ( الرئيس)، بما يشكل مسا خطيرا بحقوقه في الدفاع عن نفسه، لا سيما وأنه لم يطلع على الصيغة الجديدة للتقرير إلا بعد توصله بمقال طلب العزل المقدم للمحكمة الادارية، مما يفوت عليه الفرصة لمعرفة مآل الإيضاحات الكتابية التي قدمها داخل الآجال القانونية لا سيما وأن هذه الإيضاحات قد تضمنت عناصر الجواب بكيفية دقيقة عما نسب اليه من مخالفات يعتبر رئيس الجماعة بريئا منها ولا علاقة له بها أصلا.
– رئيس مجلس جماعة تازة، عبدالواحد المسعودي، علاة على ذلك، عند مقارنته لصيغة التقرير الاول والصيغة الثانية لهذا التقرير، قد تبين له وجود تغييرات جوهرية بين الصيغتين همت مضمون الأفعال المنسوبة لرئيس جماعة تازة والواردة في الملاحظات التي يعتبرها عامل إقليم تازة مخالفات في حق الرئيس ( العارض) وهي بصفة خاصة الحاملة للأرقام 17 و18 و34 و37 و38 و39 و87 و92، مما كان يستوجب مراسلة رئيس جماعة تازة بهذه الصيغة قصد الاطلاع عليها أولا وتقديم إيضاحاته الكتابية بشأنها ما دام الأمر يتعلق بضيغة جديدة للتقرير وهو ما يشكل إخلالا جوهريا بحق رئيس مجلس جماعة تازة في تمتيعة بالضمانات القانونية التي خولتها الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، باعتبارها ضمانات ذات قيمة دستورية واردة في قانون تنظيمي، يترتب على عدم احترامها بطلان الطلب المقدم إلى المحكمة الإدارية.
– إن رئيس جماعة تازة، يود أن يضيف مايلي:
– لقد استند عامل إقليم تازة في تقديمه لطلب العزل في حق رئيس مجلس جماعة تازة، إلى ما اعتبره جملة من المخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في تدبير الشأن المحلي، وهي المخالفات المضمنة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء في صيغة التقرير الأولي أو في الصيغة الثانية للتقرير رغم الخلافات الجوهرية بين الصيغتين ، في حين أن ما ورد في التقرير على الرغم من كونه لا يتضمن أية مخالفة تهم التدبير الإداري والمالي والأمر بالصرف وهي الاختصاصات الحصرية الموكولة لرئيس جماعة تازة ، وإنما تتعلق بملاحظات تهم تدبير قطاعات التي تشرف عليها الجماعة ، والتي فوض رئيس المجلس صلاحية تدبيرها والإشراف عليها واتخاذ القرارات المتعلقة بها إلى نوابه بموجب قرارات تفويض للاختصاص اتخدها رئيس مجلس جماعة تازة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون التنظيمي 113.14، وفوض بموجبها بعض صلاحياته في كل قطاع محدد لكل نائب من نوابه :
– -قطاع الشؤون التقنية : تم تفويض صلاحياته للنائب الأول محمد بوداس
– قطاع التعمير: تم تفويض صلاحياته للنائب الثاني حافظ بن كمرة
– قطاع الشؤون القانونية وتدبير الأملاك الجماعية: تم تفويض صلاحياته للنائب السادس عبدالكريم النعمان…..
– وبالتالي فإن المسؤولية المباشرة بشأن القرارات والتدابير المتخذة من قبل النواب المفوض لهم ، تبقى على عاتقهم ، وليس على عاتق رئيس جماعة تازة، ما دام الأمر يتعلق بتفويض للاختصاص وليس مجرد للتفويض في التوقيع الذي تبقى الجهة المفوضة مسؤولة عنه ..
– وبالتالي، فإن رئيس مجلس جماعة تازة، لا يتحمل بشأن القرارات والتدابير المتخذة من قبل نوابه أي مسؤولية قانونية مباشرة أو غير مباشرة،وهو ما نصت عليه بكيفية صريحة دورية وزير الداخلية الموجهة بتاريخ 24 شتنبر 2021 الى الولاة وعمال الأقاليم والعمالات والمقاطعات حول الإجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة.
– إن رئيس مجلس جماعة تازة يؤكد عدم مسؤوليته عن تدبير القطاعات التي اثيرت بشانها مخالفات للقوانين والانظمة من طرف المفتشية العامة للادارة الترابية ، بالنظر الى كون تدبير هذه القطاعات والقرارات المتخذة بشانها يرجع الى نواب رئيس مجلس جماعة تازة الذين تولوا ذلك استنادا الى تفويض الاختصاص الذي منحه لهم رئيس الجماعة ..”

يتبع


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5