رئيس جماعة يتسبب في حادثة سير بسيارة المصلحة بتازة
www.alhadattv.ma
توصلت “الحدث تيفي” من مصادر مطلعة عن حادثة سير بسبب مظاهر الاستغلال العشوائي لسيارات الجماعة، فرغم كل النداءات الداعية إلى ضرورة نهج سياسة الحكامة الجيدة وترشيد النفقات والالتزام باستغلال آليات الدولة في المصلحة العامة.
وقعت حادثة سير بسيارة الجماعة القروية الربع الفوقي التابعة لإقليم تازة خارج النفوذ الترابي للجماعة، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الجاري على مستوى شارع علال الفاسي إثر اصطدامها بسيارة خفيفة، في الوقت الذي كان فيه رئيس مجلس الجماعة يقضي اغراضه الشخصية على متن سيارة الجماعة.
وتضيف مصادرنا على أن الرئيس قام بنقل سيارة الجماعة إلى وجهة مجهولة في صراع مع الزمن مع العلم ان استغلال سيارة الجماعة كان خارج أوقات العمل ولم يكن الرئيس في مهمة .
وأمام هذا الحادث، يبقى السؤال المطروح، هل سيتم تفعيل القوانين الجاري بها العمل في حق هذا الرئيس، أم لا، خصوصا وأن المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تؤكد في فقرتها الثانية، أنه اذا ارتكب رئيس المجلس أفعالها مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التوصل.
وتضيف نفس المادة في فقرتها الثالثة، أنه يجوز للعامل او من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليه، في الفقرة الأولى والثانية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الآجال المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس الجماعي المعني بالامر من مجلس الجماعة او عزل الرئيس او نوابه، من عضوية المكتب أو المجلس.
وتضيف المادة نفسها، أن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، لا تحول عن المتابعات القضائية عند الإقتضاء.
