إدارة الضرائب تلغي فرض رسوم غير قانونية على عملية فرز النصيب في العقارات المملوكة على الشياع

www.alhadattv.ma

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إلغاء فرض واجبات تسجيل غير قانونية على عملية فرز النصيب في العقارات المملوكة على الشياع.
يتعلق الأمر بعمليات التفويت بين الورثة على الشياع (بيع او هبة أو صدقة)، حيث ينص القانون على فرض أداء 1.5 في المائة كرسوم على العملية. لكن الإدارة دأبت على فرض هذه النسبة على مجموع قيمة العقار وليس الجزء المفرز ما جعل عددا من المواطنين يلجؤون الى القضاء.
مثلا اذا اشترى أحد الورثة نصيب شقيقه فإن عليه أداء 1.5 في المائة من مجموع العقار وليس فقط النصيب الذي اقتناه.
وأوضحت مديرية الضرائب في مذكرة جديدة، أن واجبات التسجيل تُحتسب فقط على النصيب المفروز، وبسعر 1.5 في المائة، دون إخضاع باقي أجزاء العقار للضريبة، ما دام وضعها القانوني يظل في إطار الشياع.
وبعد لجوء عدد من المتضررين الى القضاء ضد إدارة الضرائب صدر اجتهاد عن محكمة النقض، كرّس مبدأ مفاده أن فرز النصيب في العقار المملوك على الشياع لا يُعد نقلًا للملكية بين الشركاء، ما دام كل شريك يستفيد فقط من حصته الأصلية. واعتبرت محكمة النقض أن إخضاع كامل العقار لواجبات التسجيل في هذه الحالة يشكل تطبيقًا غير سليم للقانون، لأن الوعاء الضريبي يجب أن ينحصر في الجزء المفروز موضوع القسمة دون باقي الأنصبة التي يظل وضعها القانوني قائمًا على الشياع،
وقد استندت إدارة الضرائب على هذا الاجتهاد لتكريسه في الممارسة العملية.
وجاء في المذكرة التي وقعها المدير العام للضرائب إدريس القيطوني يونس أن محكمة النقض حسمت موقفها من خلال « اعتبار أن استغلال أحد الشركاء لنصيبه من العقار مع استمرار حالة الشياع بين باقي المالكين يجب أن يخضع فقط لواجبات التسجيل المتعلقة بفرز نصيبه من العقار المذكور دون مجموع الأصول المملوكة على الشياع ».
وأضافت المذكرة « تبعا لذلك وانسجاما مع الاجتهاد القضائي المذكور، يتعين على المدراء الجهويين والإقليميين الحرص على تطبيق مقتضيات هذه المذكرة المصلحية وإخبار الإدارة المركزية بأي صعوبة في هذا الإطار ».

تعليقات الزوار
جاري التحميل ...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربتك. سنفترض أنك توافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت. قبولتفاصيل أكثر