صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وهو المشروع الذي سيأتي بعدد من التغييرات التي تهم ممارسة هذه المهنة.
وتشمل التغييرات التي سيأتي بها مشروع القانون على مستوى ممارسة مهنة المفوضين القضائيين كل ما يرتبط:
توسيع دوائر الاختصاص لتشمل محاكم الاستئناف.
الرفع من مدة التكوين لتصبح سنة بدلاً من ستة أشهر.
إدراج الخدمات التي يقدمها المفوض القضائي ضمن الخدمات العمومية.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها أيضا القانون تحديد بذلة مهنية وتمكين المفوض القضائي من تسجيل إجراءاته بالصوت والصورة.
ومن المستجدات الذي تضمنها المشروع، ما نصت عليه المادة 104، بتحديد بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي، “مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي، وذلك سعيا لتنظيم مجالات استعمال هذه البذلة وسد الفراغ القائم حاليا”، بحسب ما ورد في النص.
ونص المشروع ذاته على إلزام المفوض القضائي بحمل بطاقته المهنية بشكل ظاهرعند مباشرة مهامه، وذلك حماية له عند قيامه بمهامه من خلال التعريف به وبصفته.
ومن أبرز المقتضيات الجديدة، التي جاء بها مشروع القانون، تمكين المفوض القضائي وكاتبه المحلف من القيام بعملية التسجيل السمعي البصري للاجراءات التي يقومان بها، و”ذلك لتوفير أقصى ضمانات الحماية أثناء مزاولتهما لمهامهما”.
توسيع الاختصاصات
نص المشروع على توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه.
إجراءات التعيين والتدريب
حيث نص المشروع على
رفع مدة تدريب المفوضين من 6 أشهر إلى سنة.
إحداث معهد للمهن القانونية والقضائية، يعنى بتكوين المنتسبين لهذه المهن، بمن فيهم المفوضون القضائيون، وإقرار التكوين المستمر واعتباره حقا وواجبا يعرض المتخلف عن حضور دوراته بدون مبرر للمساءلة التأديبية”.
تطبيق **التكوين المستمر** كحق وواجب للمفوضين.
الخدمات العمومية
وسيتم بموجب القانون ذاته “إدراج الخدمات المقدمة من طرف المفوض القضائي ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية، بحيث تم تنظيم مسألة التغيب لعذر مقبول، أو لوجود عائق مؤقت ومبرر، باعتماد مسطرة تكليف مفوض قضائي آخر من دائرة المحكمة الابتدائية نفسها التي يوجد بها المكتب للقيام بتدبير شؤونه طيلة مدة الغياب”.
عقوبات عدم الالتزام والالتحاق بسرعة بالمهنة
سيتم التشطيب على من يتأخر عن ممارسة المهنة بعد 3 أشهر من التعيين، حيث حدد المشروع الأجل الأقصى المسموح به للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ثلاثة أشهر تحت طائلة التشطيب من المهنة، وذلك لتجاوز المشكل الذي يطرحه عدم التحاق المفوض القضائي لممارسة مهمته بعد صدور قرار تعيينه في المهنة.
