المحكمة الدستورية تؤكد رسميا استبعاد المشتبهين والمحكومين ابتدائيا من الترشح للانتخابات

www.alhadattv.ma

أيدت المحكمة الدستورية المقتضيات الجديدة المتعلقة بمانع الأهلية للترشح، مؤكدة أن حرمان الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة في جنايات، أو المتابعين في حالة تلبس بجرائم انتخابية، لا يمس بـ “قرينة البراءة”. وأوضحت المحكمة أن قرينة البراءة تظل محفوظة أمام القضاء الزجري، بينما شروط الترشح تندرج ضمن التنظيم التشريعي للحقوق السياسية التي تستوجب حماية المؤسسة التشريعية من بواعث عدم الاطمئنان.

وحسب مضمون المادة السادسة من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب
الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ .. مع مراعاة أحكام المادة 66 منه؛

كما يمنع القانون من الترشح الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في «ب.1» و «ب.2» و «ب.3» «من البند «ب» من 2 من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛

ويشمل المنع أيضا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلأى  الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.ويرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البندين 3 و6 أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية، … بعقوبة موقوفة التنفيذ.

تعليقات الزوار
جاري التحميل ...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربتك. سنفترض أنك توافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت. قبولتفاصيل أكثر