www.alhadattv.ma
وسع القانون التنظيمي رقم 53.25، المعدل للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لائحة الأشخاص الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وتخليق الحياة السياسية.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يُمنع من الترشح كل شخص ضُبط في حالة تلبس بجرائم تمس النزاهة أو الأخلاق أو العملية الانتخابية، والأشخاص المدانون ابتدائياً في جنايات، أو الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلى المنتخبين الذين صدر بحقهم حكم نهائي بالعزل من مهامهم الانتدابية.رياضة
ويقضي القانون برفض طلب الترشح أو إلغائه إذا تم ضبط المترشح في حالة تلبس خلال الفترة الممتدة من إيداع الترشيحات إلى يوم الاقتراع، كما يعتبر الحكم الابتدائي في جناية سبباً لفقدان الأهلية الانتخابية بشكل فوري.
وأكدت المحكمة الدستورية دستورية هذه المقتضيات، معتبرة أنها تندرج ضمن تنظيم شروط الترشح ولا تتعارض مع قرينة البراءة، لأنها تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات وصيانة الثقة في المؤسسات المنتخبة.
كما شدد القانون العقوبات على المنتخبين المعزولين، برفع مدة المنع من الترشح من ولاية انتخابية واحدة إلى ولايتين كاملتين، مع توسيع القيود المفروضة على بعض موظفي الدولة، إذ أصبحت مدة المنع من الترشح على المستوى الوطني سنتين بدل سنة، وأربع سنوات داخل الدوائر التي كانوا يزاولون فيها مهامهم، مع إدراج موظفي وزارة الداخلية ضمن الفئات المعنية.
في المقابل، ألغى القانون المقتضى الذي كان يمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة بعض الجماعات الترابية أو مجالس العمالات والأقاليم، بما يتيح مشاركة أوسع للكفاءات في العملين التشريعي والمحلي.
