www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” أن بعض الجماعات الترابية بإقليم تازة قد لجأت إلى عقد صفقات تفاوضية لأجل اقتناء المواد الغذائية لمواجهة أزمة كورونا، مما يطرح اسئلة حول قانونية هذا الإجراء، والذي مس مبدأ المنافسة المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية.
ورغم أن المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية قد وضح كيفية إجراء الصفقات التفاوضية، وكذا حالات اللجوء اليها كما هو مبين في المادة 86 من نفس المرسوم، إلا أن بعض رؤساء جماعات، ولأسباب مجهولة، قاموا بإبرام صفقات تفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة.
وتنص المادة 86 من نفس المرسوم على أنه “لا يجوز إبرام صفقات تفاوضية إلا في الحالات المحددة في البندين أولا) وثانيا) أدناه :
أولا) يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة: 1 – الأعمال التي آانت موضوع مسطرة طلب عروض تم إعلانها عديمة الجدوى وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 42 و61 أعلاه ؛ وفي هذه الحالة، يجب ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية للصفقة وألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ التصريح بعدم جدوى المسطرة وتاريخ نشر الإعلان عن الصفقة التفاوضية عن واحد وعشرين (21 يوما) ؛ 2 – الأعمال التي يعهد صاحب المشروع بتنفيذها إلى الغير حسب الشروط الواردة في الصفقة الأصلية على إثر تقصير من صاحب الصفقة.
ثانيا) يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة :
1 – الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لصاحب أعمال معين اعتبارا لضرورات تقنية أو لصبغتها المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة .
2 – الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها. ويجب أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق من رئيس الحكومة بالنسبة لكل حالة عل.
3 – الأشياء التي يختص بصنعها حصريا حاملو براءات الاختراع .
4 – الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل منه والتي لا تتلاءم مع الآجال التي ستلزمها إشهار وإجراء منافسة مسبقين. ويكون موضوع هذه الأعمال على الخصوص مواجهة خصاص أو حدث فاجع مثل زلزال أو فيضانات أو مد بحري أو جفاف أو وباء أو جائحة أو وباء حيواني أو أمراض نباتية مدمرة أو اجتياح الجراد أو حرائق أو بنايات أو منشآت مهددة بالانهيار أو حدث يهدد صحة المستهلك أو الثروة الحيوانية أو الطبيعية. ويجب أن تقتصر الصفقات المطابقة لهذه الأعمال حصريا على الحاجات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال،
كما نصت المادة 86 في فقرتها 6 الأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية التي تكتسي صبغة استعجالية وغير متوقعة، وغير متلائمة مع الآجال اللازمة للإشهار وإجراء المنافسة المسبقين”.
