www.alhadattv.ma
رفضت عمالة إقليم مولاي يعقوب، ترشيح يوسف بابا، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بدائرة مولاي يعقوب، للانتخابات التشريعية المقبلة.
وبررت مصالح عمالة مولاي يعقوب قرارها بفقدان يوسف بابا الأهلية الانتخابية، استناداً إلى أحكام وقرارات قضائية صادرة في حقه.
وجاء في نص القرار، حسب مصدر مطلع ل “الحدث تيفي”، أن عامل إقليم مولاي يعقوب، قرر رفض لائحة الترشيح رقم 26، المسماة “السنبلة”, التي أودعها يوسف بابا بصفته وكيلاً لها، بتاريخ 7 شتنبر 2026، على الساعة التاسعة والنصف صباحاً، للترشح لعضوية مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية لمولاي يعقوب.
وأوضحت مصالح العمالة أن قرار الرفض يستند، من بين أسباب أخرى، إلى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس عدد 156، الصادر بتاريخ 5 ماي 2026، في الملف رقم 2026/7205/160، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 13، الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 13 يناير 2026، في الملف رقم 2025/7110/512، والقاضي بعزل يوسف بابا من عضوية مجلس جماعة مولاي يعقوب ومن مهام النائب الأول لرئيس المجلس، مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
كما استند القرار إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس، شعبة جرائم غسل الأموال، تحت رقم 67 بتاريخ 28 يوليوز 2025، في الملف عدد 2025/2416/75، والذي قضى بمؤاخذة يوسف بابا، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب، ومن معه، من أجل المنسوب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، ومصادرة الأموال العقارية، في حدود نسب التملك، والأموال المنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية، إضافة إلى حساباتهم البنكية لفائدة الخزينة العامة.
وأضافت مصالح عمالة مولاي يعقوب،أن الحكم قد استُؤنف أمام محكمة الاستئناف بفاس، التي أصدرت حكماً تحت رقم 6354 بتاريخ 4 دجنبر 2025، في الملف المسجل تحت عدد 2025/2602/5357، قضى بتأييد الحكم المستأنف، مع تحميل المتهمين الصائر تضامناً، والإجبار في الأدنى.
وخلصت مصالح عمالة مولاي يعقوب، استناداً إلى مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25، إلى أن يوسف بابا غير مؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب بسبب انعدام الأهلية الانتخابية.
