www.alhadattv.ma
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما يقضي بتعويض عن الضرر قدره 100 الف درهم لفائدة مواطن خضع للاعتقال الاحتياطي وصدر في نهاية المطاف حكم نهائي يقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
واعتبرت المحكمة الاعتقال الاحتياطي الذي تعرض له الشخص المذكور صورة من صور الخطأ القضائي الموجب للتعويض طبقا للفصل 122 من الدستور.
وتمت متابعة، هذا الشخص المذكور، وهو إطار بنكي، من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في حالة اعتقال بتاريخ 16 مارس 2015 من أجل التزوير في وثائق إدارية تصدرها وفي محررات عرفية واستعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها وفي محررات عرفية واستعمالها.
وأصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد، بعد عرض القضية عليها، حكما قضى بعدم مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه لعدم تحقق القصد الجنائي الذي يفيد العلم بكون وثائق السيارة مزورة، والحكم تبعا لذلك ببراءته.
وأيدت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 9 يوليوز 2015 الحكم الابتدائي، ولم يتم الطعن فيه بعد ذلك بالنقض من أطراف الخصومة الجنائية، بحسب الحكم الذي اطلعت عليه « فبراير ».
واعتبرت المحكمة الادارية بالرباط أن تبرئة القضاء للاطار البنكي بحكم نهائي جاء صريحا في القول بأن القصد الجنائي غير ثابت في حقه بخصوص الجريمة موضوع المتابعة، يجعل قرار الاعتقال الاحتياطي الماس بحريته متسما بعدم المشروعية.
واعتبرت المحكمة أن ظروف النازلة لا تسمح باعتبار الأدلة المتوفرة كافية للقول بإدانته ولم يتم الالتفات إلى ضمانات الحضور باعتباره إطارا بنكيا، كما أنه ليس خطيرا على الأمن العام أو على سلامة الاشخاص أو الأموال بالشكل الذي يوجب تطبيق هذا التدبير الاستثنائي في حقه
تعليقات الزوار
