www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” أن الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أصدرت اليوم حكمها في حق موثق يتابع في حالة اعتقال ، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي بدولة هولندا تتعلق أفعال يجرمها القانون مرتبطة بتفويت عقار.
زطشفت ذات المصادر، أن الغرفة المذكورة قررت مؤاخدة المتهم بما نسب إليه والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 4600000 درهم
وحسب ما أوردته الشكاية موضوع متابعة الموثق قضائيا، فإن الموثق قام بتحرير بيع عقار تضمن بيانات تفيد بأن ثمن التفويت تم أداؤه خارج مجلس العقد وخارج حضور الموثق وهو ما اعتبره المشتكي الضحية مخالفا للواقع، وأضاف المشتكي، أن الشركة المقتنية للعقار سلمت للموثق شيكا بنكيا مسحوبا على إحدى المؤسسات البنكية بالمدينة بقيمة 3.156.000 درهم، وهو المبلغ نفسه الذي تم تدوينه في عقد البيع كثمن لتفويت العقار.وأضاف المشتكي، أن الموثق بعد توصله بالشيك من الشركة المشترية، أنكر أمام البائع توصله بثمن البيع،وأن الموثق استأثر بمبلغ التفويت ولم يقم بإيداعه لدى صندوق الإيداع والتدبير وهو ماعتبره المشتكي يشكل جريمة خيانة الأمانة.
وأضافت الشكاية، أن الموثق عمد إلى تحرير عقدين يتضمنان معطيات متناقضة ، حيث سلم للبائع نسخة تشير إلى أن أداء ثمن البيع تم خارج حضور الموثق، وأن البائع توصل بكامل الثمن وابرأ ذمة الشركة المشترية.
كما عمد الموثق أيضا إلى تحرير عقد خاص بالشركة المشترية تضمن أنه توصل بثمن التفويت المحدد في “.156.000 3درهم وأن الشيك البنكي المدلى به يثبت واقعة أداء الثمن، في حين أكد المشتكي أنه لم يتوصل بأي مبلغ من ثمن بيع العقار
