حكم قضائي بالحبس 6 أشهر حبسا نافذا يلزم عامل إقليم تازة بسلك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة بوشفاعة

www.alhadattv.ma

وضع حكم أصدرته محكمة الاستئناف بفاس وأيدته محكمة النقض في وضع حرج لممثل الحكومة بإقليم تازة، بعدما ألزمه بسلك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة بوشفاعة إقليم تازة.
وبحسب الحكم، الذي اطلعت عليه جريدة “الحدث تيفي”، فإن سبعة من أعضاء جماعة بوشفاعة لجأوا إلى بعض النواب البرلمانيين المنتمين لمختلف الفرق النيابية اليوم الجمعة 6 دجنبر الجاري، من أجل استفسار وزير الداخلية في الموضوع، بعدما باءت محاولاتهم لإثارة الملف أمام عامل إقليم تازة وتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة بالفشل.
هذا وقد طالب أعضاء جماعة بوشفاعة بدائرة وادي أمليل سلوك مسطرة عزل رئيس الجماعة علي الموزازي،عن حزب التجمع الوطني للأحرار بعد إصدار حكم قضائي نهائي يدينه بالسجن ستة أشهر حبسا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية.
وأشار الأعضاء السبعة، في مراسلتهم لعامل إقليم تازة، التي اطلعت جريدة” الحدث تيفي” على نسخة منها، إلى أن المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 استثنت شغل منصب الجماعة على الأشخاص المحكوم عليهم بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي بعقوبته نافذة أو موقوفة التنفيذ متى تجاوزت مدته 3 أشهر.
وأوضح الأعضاء أن هذه الحالة متوفرة في رئيس الجماعة، بعد إدانة المحكمة له بعقوبة حبسية محددة في ستة أشهر في ملف رقم 23071/6/1/2021، إضافة إلى غرامة مالية، وأن هذا الحكم أصبح نهائيا بعد رفض الطعن فيه لدى محكمة النقض وتأييد الحكم الاستئنافي.
وتابع الأعضاء، في مراسلتهم الموجهة لعامل إقليم تازة، أن قانون الانتخابات يؤكد على عدم أهلية الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بمجموعة من الجنح متى تجاوزت العقوبة المحكوم بها 3 أشهر.
لهذا طالب الأعضاء السبعة، من عامل إقليم تازة، تفعيل مسطرة العزل، بسبب عدم أهلية رئيس الجماعة، وتوقيف الرئيس عن مهامه .
وأشارت الأعضاء المذكورين إلى أنه كان لزاما على عامل إقليم تازة بمجرد أخذه علما بالمعطيات المتعلقة برئيس جماعة بوشفاعة وبمجرد توصله بنسخة من الحكم النهائي في حق رئيس الجماعة المذكور أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 113.14.
وأكد الأعضاء أن تخلُّف عامل إقليم تازة عن سلوك المساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات يتنافى والتنزيل السليم للمقتضيات الدستورية بشأن صيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، بل شككوا في تدخلات ووساطات بعض الشخصيات السياسية المنتمية لحزب “الأحرار على مستوى إقليم تازة، حالت دون سلوك مسطرة العزل”.
وأضافوا ،كما أن الواجب القانوني المفروض على عامل إقليم تازة باعتباره سلطة للمراقبة الإدارية، وبالنظر إلى الإمكانات المتوفرة للتأكد من حقيقة الوقائع المتمسك بها في مواجهة رئيس الجماعة ، فإنه يتوجب عليه اتخاذ القرار بسلوك المسطرة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وخلص مستشاروا جماعة بوشفاعة ،أن القرار السلبي لعامل إقليم تازة برفض اتخاذ التدابير المتعين اتخاذها قانونا بشأن رئيس الجماعة قرار مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة.

تعليقات الزوار
جاري التحميل ...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربتك. سنفترض أنك توافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت. قبولتفاصيل أكثر